الشيخ الكليني
435
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ « 1 » » . « 2 » ( بَابُ الشَّفَتَيْنِ ) : 14339 / 4 . وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ « 3 » ، قَالَ : « وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ « 4 » انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ « 5 » مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ « 6 » وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ « 7 » ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ « 8 » شُتِرَتْ « 9 » ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ « 10 » ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ
--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 129 : « لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاذن ثلث دية الأذن ، إلّايحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : « في خرم الأنف ثلث ديته » . وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 256 ، ح 1014 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 696 ، ح 15992 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 293 ، ح 35648 . ( 3 ) . المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليه السلام . والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين . يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من « وفي رواية ظريف [ بن ناصح ] » ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ . ( 4 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35649 . وفي « جد » : « وإن » . وفي المطبوع : « فإذا » . ( 5 ) . في « بن » : « حتّى يبدو » . وفي الوافي : « فبدا » بدل « حتّى تبدو » . ( 6 ) . في الوافي : « فبرئت » . ( 7 ) . في « بف ، بن » والوسائل ، ح 35649 : « واستؤصلت » . ( 8 ) . في « بف » : « وإن » . ( 9 ) . في « ك ، بف » : « اشترت » . ( 10 ) . في الفقيه والتهذيب : « فديتها مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار » . واستظهر العلّامة المجلسي فيالمرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب وقال : « وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ » .